كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨
بالنظر إلى ظاهر النص، لأن (١) الموضوع فيه صورة التعدد، و الغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدد.
و لولاها (٢) لامكن استظهار كون التعدد في الموضوع لبيان حكم
- يروم بهذه النظرية اثبات عدم خيار المجلس للعاقد المذكور.
خلاصتها أن عدم الخيار له قوي، لظهور النص الذي هو النبوي المذكور في ص ٥٦ في ذلك، لاشتماله على كلمتين دالتين على اعتبار التعدد في العاقد و إن كانت الثانية أدل و أصرح من الاولى، لاستلزامهما للتعدد، و الكلمتان هما: «البيعان- و يفترقا).
فالتعدد من لوازم الافتراق و مقوماته.
فكلما اطلق استفيد منه التعدد.
إذا فالموضوع في النص المذكور في ص ٥٦.
هو التعدد الذي هو من لوازم الافتراق.
فلا يبقى مجال لخيار المجلس في العاقد الواحد المتولي لطرفي العقد.
(١) تعليل لظهور النص المذكور في التعدد.
و قد عرفته في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا: إذا فالموضوع.
(٢) اي و لو لا الغاية المذكورة في النص: و هي كلمة حتى يفترقا.
لامكن استظهار تعلق الخيار بشخص العنوان و جنسه: و هو عنوان البائع، و عنوان المشتري، سواء أ كانا متحدين أم متعددين، لعدم تعلق التعدد بالعنوان.
و لامكن القول بعدم تعلق الخيار بالمعنون: و هو شخص البائع، و شخص المشتري حتى يحتاج ذلك الى التعدد ثم يقال بعدم خيار المجلس للعاقد الواحد.-