كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥
عن الاثنين، لأنه بائع و مشتر، فله (١) ما لكل منهما.
كسائر (٢) أحكامهما الثابتة لهما: من حيث كونهما متبايعين.
و احتمال (٣) كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين لشخص واحد.
مندفع (٤) باستقرار سائر أحكام المتبايعين.
(١) اي فللعاقد المجري صيغة العقد عن اثنين كل ما كان. ثابتا للعاقد المتعدد: من القبض و الاقباض، و الفسخ و الامضاء.
(٢) اي ثبوت كل ما كان للعاقد المتعدد للعاقد الواحد.
كثبوت بقية أحكام المتعاقدين كالبلوغ و العقل و القدرة و الاختيار و شرائط العوضين، و تقديم الايجاب على القبول، و الماضوية و العربية إن اعتبرناها.
(٣) دفع وهم.
يرام به اثبات عدم خيار المجلس للعاقد الواحد المتولي لطرفي العقد.
خلاصة الوهم أن ثبوت الخيار لكل واحد من المتعاقدين مشروط بانفراد كل منهما بالاستقلال في توليه طرف العقد عند إنشائه العقد.
لا ما كان العنوانان: و هما عنوان الموجب، و عنوان القابل:
قائمين بشخص واحد، لعدم ثبوت خيار لمن هذه صفته.
(٤) جواب عن الوهم المذكور.
حاصله أن استقرار جميع أحكام المتبايعين و ثبوتها في العاقد الواحد من المسلمات.
و من جملة تلك الأحكام خيار المجلس.
فلا فرق بينه و بينها من هذه الجهة.-