كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١
خصوصا (١) إذا كانت بلفظ التزمت.
فتأمل (٢).
و لا فرق في الفضوليين بين الغاصب، و غيره.
فلو (٣) تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الاجازة.
- و من أن الاعتبار في ثبوت الخيار بمجلس الاجازة، لا بمجلس العقد.
و المقصود من الاستدراك اثبات عدم الخيار للاصيل و الفضولي.
و خلاصته: أنه من المحتمل كون الاجازة الصادرة من المجيز في العقد الفضولي التزاما بنفس العقد.
فحينئذ لا خيار لهما، لكونها التزاما بالعقد.
لا أنها عقد بنفسه، و لا بمنزلة العقد.
فلا مجال لصدق مجلس العقد حتى يثبت الخيار لهما.
(١) اي عدم صدق الخيار للمالكين مسلم و لا سيما إذا كانت الاجازة الصادرة من المالك الاصيل بلفظ (التزمت)، لعدم خيار لهما حينئذ اصلا.
(٢) الظاهر أن الامر بالتأمل كما افاده المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ٤٨٩ للاشارة الى أن الاجازة و إن كانت بلفظ التزمت، إلا أن هذه اللفظة لا تزيد على ايقاع اصل عقد البيع فيكون الالتزام الحاصل منها بمقداره و على حده، فلا يرتفع الخيار الذي هو من لوازم العقد و توابعه.
(٣) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من عدم الفرق في الفضوليين بين كونهما غاصبين، أو غيرهما.