رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٢ - المقام الثاني في بيان مصرف الجزية
جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم، قال (عليه السلام): «عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر و كلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم» [١].
المقام الثاني: في بيان مصرف الجزية
فقال المفيد في المقنعة: «و كانت الجزية على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عطاء المهاجرين، و هي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين» [٢].
و في الوسيلة من أنّ مصرفها من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام [٣].
و في التحرير مثل ما سننقله عن المنتهى [٤].
و في القواعد: «و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين» [٥].
و قال العلّامة في جواب مسائل مهنّا بن سنان، حيث سأله عن الجزية من يستحقّها في هذا الوقت و إلى من يصرف: «يصرفه في المجاهدين، فإن تعذّر فإلى المصالح العامّة للمسلمين» [٦].
و قال ابن إدريس: «و كان المستحقّ للجزية على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم، على ما روي، و هي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام
[١]. الكافي ٣: ٥٦٨، ح ٥؛ الفقيه ٢: ٢٨، ح ١٠٠؛ تهذيب الأحكام ٤: ١١٣، ح ٣٣٣، و ص ١٣٥ ح ٣٧٩، وسائل الشيعة ١١: ١١٧، أبواب جهاد العدوّ، ب ٧٠، ح ١.
[٢]. المقنعة: ٢٧٤.
[٣]. الوسيلة: ٢٠٥.
[٤]. التحرير الأحكام ١: ١٥٢.
[٥]. قواعد الاحكام ١: ٥٢١.
[٦]. المسائل المهنائيّة: ١١٨، المسألة ٤.