رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٨ - و أمّا حجّة سائر الأقوال
لنكاح الأمة [١]، و غير ذلك.
و بالجملة، الأظهر صحّة النكاح الفضولي مطلقا؛ للعمومات و الأخبار الكثيرة في الموارد الخاصّة.
و قد تقدّم الكلام في البيع و الشراء و أدلّتها.
و قد يستدلّ بثبوتها في النكاح على ثبوتها في جميع العقود بطريق أولى؛ ليطابق الفتاوى و الأخبار، على أنّ الأمر في النكاح أشدّ، و لا يجوز التسامح فيه بما يتسامح في غيره.
ثمّ بعد ما ثبت الحكم في البيع و الشراء و النكاح، فالظاهر ثبوتها في سائر العقود كما يظهر من الروضة، حيث قال: «و لا قائل باختصاص الحكم بهما، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود، نعم، قيل باختصاصه بالنكاح، و له وجه لو نوقش في حديث عروة» [٢]، انتهى.
و قد عرفت الحال و وجود سائر الأدلّة، مع أنّه لا مجال للمناقشة فيه أيضا.
و أمّا حجّة سائر الأقوال:
فحجّة القائل باختصاصه بالنكاح هي الأخبار [٣]، و تضعيف رواية البارقي [٤]، و لا يحضرني القائل، و نقله في الروضة [٥].
و نقل القول بالبطلان في النكاح في المسالك عن الشيخ في الخلاف [٦]، و لم يظهر منه التخصيص، و قد عرفت الدليل في غيره أيضا.
[١]. وسائل الشيعة ١٤: ٣٩٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب ٤٧.
[٢]. الروضة البهية ٥: ١٤١.
[٣]. انظر وسائل الشيعة ١٤: ٢١١، أبواب عقد النكاح، ب ٧، و ص ٥٢٣، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٢٤.
[٤]. مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥، أبواب عقد البيع و شروطه، ب ١٨، ح ١.
[٥]. الروضة البهية ٥: ١٤١.
[٦]. مسالك الأفهام ٧: ١٥٩؛ الخلاف ٤: ٢٥٧، المسألة ١١.