رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٧ - المبحث الثاني
البائع سواء كان معه أكثر من ثمنه أو أقلّ [١]. و كذا عن المراسم [٢].
و لعلّ دليلهم ما رواه الصدوق في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
الرجل يشتري المملوك و ماله، فقال: «لا بأس» قلت: فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به، فقال: «لا بأس به» [٣]، و هو محمول على صورة عدم كون المال ربويا، أو مخالفتهما في الجنس لو كان ربويّا؛ لعدم مقاومته لما دلّ على قول الأكثر، من القواعد و العمومات، سيّما مع دعوى ابن إدريس عدم الخلاف.
و اعلم، أنّ هذا الكلام- أعني ملاحظة شرائط صحّة البيع في هذا الشرط- على القول بعدم مالكيّة العبد واضح، فإنّ المال الّذي مع العبد هو مال المالك، و يكون مع الشرط من أجزاء المبيع.
و أمّا على القول بالمالكيّة: فمشكل، لظهور أنّ مال العبد هو ماله، و لا يجوز نقله إلى الغير بالشرط، فلا يصير جزءا من المبيع حتّى يلزم اعتبار شرائط البيع و التحرّز عن الربا؛ إذا الربا هو مقابلة المتجانسين الربويين متفاضلا، بأن يحصل انتقال مال كلّ منهما إلى الآخر، غاية ما في الباب جواز انتزاع المولى مال عبده منه، كما ادّعى عليه الإجماع في المختلف [٤]، فما لم ينتزع لم يخرج المال عن ملكيّة العبد، و غاية توجيه الشرط هنا أن يكون المراد من اشتراطه للمشتري إبقاء المال للعبد و عدم انتزاع البائع إيّاه منه، و إن جاز أيضا للمشتري بعد انتقال العبد إليه انتزاعه منه، كما مرّ، و أشار إليه العلّامة (رحمه اللّه) في القواعد في باب «ما يدخل في المبيع و ما لا يدخل» [٥].
[١]. المقنعة: ٦٠٠؛ النهاية: ٤٠٩.
[٢]. المراسم: ١٧٦.
[٣]. الكافي ٥: ٢١٣، ح ٣؛ الفقيه ٣: ١٣٩، ح ٦٠٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٧١، ح ٣٠٥، وسائل الشيعة ١٣: ٣٤، أبواب بيع الحيوان، ب ٨، ح ١.
[٤]. مختلف الشيعة ٨: ٤٤ (طبع مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة).
[٥]. قواعد الاحكام ١: ١٥٠ (الطبعة الحجرية).