رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣١ - المقدّمة الأولى في أنّه لا بدّ للفقيه من تمييزه بين الاصطلاحات
الإقرار هو هذا المعنى.
و لعلّ من ترك هذا القيد أيضا مراده ذلك، و اعتمد على ظهوره من سائر عباراتهم و تمثيلاتهم له بعد ذكر التعريف بحيث يظهر منها أنّه جزء التعريف.
و ممّا يدلّ على ذلك: استدلالهم لأصل الإقرار بعد ذكر تعريفه بما ذكر بالعقل و النقل.
أمّا العقل: فهو أنّ العاقل لا يكذب على نفسه بما يضرّه.
و أمّا النقل: فهو آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [١].
قالوا: قال المفسّرون: شهادة المرء على نفسه إقرار [٢].
و الأخبار الكثيرة مثل قوله (عليه السلام): «قولوا الحقّ و لو على أنفسكم» [٣].
و كلّما ورد في تضاعيف الفقه من أخبار الإماميّة، مثل إجراء الحدّ بسبب الإقرار بالزنا و نحو ذلك.
و ممّا يشهد بما ذكرنا أنّهم جعلوا أركانه أربعة: الصيغة، و المقرّ، و المقرّ له، و المقرّ به. و صرّحوا في مقام بيان الصيغة بأنّه اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب، و كلّما ذكروه من الأمثلة دالّة على الإخبار عن ثبوت حقّ سابق على المخبر، أو سقوط حقّه عن الغير، مثل: له عليّ كذا، أو عندي كذا، أو مثل ذلك.
و ممّا يشهد بذلك ما ذكره في المسالك في مسألة إقرار الصبي بالبلوغ، فإنّه قال:
«و في الحقيقة دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام و غيره أو مطلقا ليس إقرارا؛ لأنّ الإقرار إخبار عن ثبوت حقّ عليه للغير، و نفس البلوغ ليس كذلك، و لهذا يطالب
[١]. النساء: ١٣٥.
[٢]. انظر التبيان ٣: ٣٥٥، و مجمع البيان ٢: ١٤٢، و النكت و العيون للماوردي ١: ٥٣٥، و الكشاف ١: ٥٧٥، و تفسير القرطبي ٥: ٤١٢.
[٣]. كنز الفوائد ٢: ٣١، بتفاوت و انظر تلخيص الحبير للعسقلاني ٣: ٥٢، ح ١٢٦٥.