الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠ - المقدمة السابعة- ثمرة هذا النزاع
المستحبات، انّما يتم فى مثل صوم المدعوّ الى طعام و صوم الولد و الزوجة و نحوها مما علم فيه باشتمال الترك على امر مستحب كالاجابة و الاطاعة، و امّا فى مثل الصوم فى السفر مطلقا و الصلاة فى الاوقات المكروهة الّتي لم يعلم اشتمال تركها على امر مستحبّ فليس بجيّد، لانّ ظاهر النهى مطلوبية مطلق ترك الصوم و ترك الصلاة فى تلك الاوقات.
فلو كان المقصود بالنهى تركهما لاجل حصول عنوان راجح فيه، كان الواجب الامر بذلك العنوان او تعليل النهى بحصوله لا النهى عن الترك مطلقا، لا ما يقال حيثما كان الامر كذلك علمنا انّ ذلك العنوان الراجح ملازم لترك العبادة بحيث يحصل بتركه مطلقا فلا حاجة حينئذ الى الامر بذلك العنوان او تعليل النهى به بل يكفى حينئذ طلب ترك العبادة لثبوت الملازمة بين هذا الترك و بين ذلك العنوان.
و الحاصل ان النواهى المتعلقة بهذا النحو من العبادة التى امر بها عينا من دون ان يكون لها بدل يقوم مقامه، كاشفة بحكم العقل عن مجامعة تركها لعنوان راجح مستحب، لكن هذا العنوان ان كان مما امكن مفارقته عن الترك- كالاجابة بالنسبة الى ترك صوم المدعوّ الى طعام- وجب على الشارع الامر بذلك العنوان او النهى عن الفعل معلّلا بحصول ذلك، و ان لم يمكن مفارقته عن الترك بل كان لازما له فلا حاجة حينئذ الى شيء منهما، بل يكفى مجرد النهى عن الفعل.
غاية الامر انّه اذا لم يامر بذلك العنوان كنا فى جهل بذلك و هذا غير قادح بعد فرض الملازمة الواقعية بينه و بين الترك.