الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١٥ - فى تقليد الاعلم و بيان انه واجب مطلقا او فى صورة اختلاف فتواه لفتوى غير الاعلم
بالتخيير فهو لو ترتب على عدم المرجح فهو من جهة تقرير حكم العقل فهو تابع له و المفروض انتفاء المتبوع.
و بالجملة فقد تقرر فى محله ان الاصول لا يترتب على مجاريها الا احكامها الشرعية الثابتة بثبوتها الواقعى لا الاحكام الشرعية التابعة لاحكام عقلية او عادية ثابتة بثبوتها الواقعى.
و اما الجواب عن الايراد على الشهرة و الاجماع المحكى فيما يدفع به الايراد على حجج المشهور ... [١]
و اما الجواب عما اورد على المقبولة و اخواتها فبان الناقل فيها و فى القواعد الشرعية يشهد بكون الترجيح لحكم الاعلم فيها من جهة ترجيح فتواه و كون مورد السؤال تعارض الفتويين لا الحكمين، فان المرجحات المذكورة فى تلك الروايات: منها ما يرجع الى الترجيح بقوة الاستنباط كالترجيح بالاعلمية، و منها ما يرجع الى ترجيح الرواية التى استند اليه احدهما على ما استند اليه الآخر، و معلوم ان الترجيح بهما انما يوجب الترجيح فى الفتوى اولا ثم فى الحكم الناشى عن ذلك الفتوى.
و بالجملة فما ذكرنا من ان الترجيح للحكم فى تلك الروايات انما هو من جهة رجحان الفتوى امر ظاهر للمتامل، و لعله لذا ادعى الشهيد الثانى ان المقبولة نص فى المطلوب.
و اما ما ذكر فى الايراد اخيرا من المرجحات المذكورة فى تلك الروايات لا يعمل فيها فى تعارض الفتويين او الحكمين.
[١]- كما ترى قد بقى كلام المصنف (ره) ناقصا.