الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩ - المقام الاوّل (فى كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب)
فاذا فرضنا السكون واجبا مضيقا وجب علّة علّته فيحرم تركها، و المفروض ان تركها مقدّمة لما فرض واجبا موسّعا فافهم.
ثم انّك قد عرفت انّ توقّف فعل الشيء على عدم مانعة فى الجملة مما لم ينكره احد- حتى المحقق الخوانسارى و الفاضل الدوانى على ما عرفت من كلامهما- و هذا المقدار يكفى فى اثبات ايجاب عدم المانع من باب المقدّمة فى الجملة، فيثبت تحريمه فيفسد لو كان من العبادات فتدبّر.
و امّا عن الوجه الثالث و هو لزوم الدور فربما يجاب عنه بانّ وجود الشيء موقوف على عدم المانع و امّا عدم احد الضدّين فليس متوقفا على وجود ضدّه بل هو متوقف على انتفاء بعض علله ما عدا عدم المانع، فالمانع منعه شأني لما عرفت من انّ مستند عدم فعل احد الضدّين دائما انتفاء الارادة لا فعل الضدّ الآخر.
و فيه انّه اذا سلّم كون عدم احد الضدّين مقدّمة لفعل الآخر لا محالة يكون انتفاء هذا العدم علّة لعدم الآخر لو لم يسبقه علّة اخرى، فسبق العلة الاخرى للعدم امّا من قبيل المانع او عدمه من قبيل الشرط، و على اىّ تقدير فانتفاء كل جزء من اجزاء العلّة مقتض للعدم- لو خلّى و طبعه- نظير العلل المتعددّة، فلا مناص عن لزوم تقديم وجود المانع على عدم الضد الآخر، غاية الامر، عدم تاثيره فعلا لعدم الشرط او وجود المانع.
لكن الانصاف انّ العليّة الشأنيّة لا تقتضى التقديم الطبعى على معلوله الشأنى، اذا لا تقدم فى الطبع لما لا دخل له فى الشيء، لكن هذا الجواب مختص بالافعال الاختيارية، و وجهه ان ترك الفعل الاختيارى لا يجوز