الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٦٨ - أضواء على النص
أضواء على النص
قوله (قدس سره): «إلّا إذا افترض جامع بين فردين متباينين». هذا هو الشرط الأوّل من شروط وجود العلم الإجمالي و تنجّزه.
قوله (قدس سره): «و كان ذلك الجامع معلوماً». هذا هو الشرط الثاني.
قوله (قدس سره): «فليس هذا من العلم الإجمالي». لعدم توفّر الشرطين المذكورين.
قوله: «إنّ الحالة المطروحة للبحث». أي: دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر.
قوله (قدس سره): «كلام صوريّ». أي: أنّ ظاهره و صورته توهم التباين بين وجوب التسعة و العشرة، و حقيقة الحال أنّ التسعة داخلة في العشرة و ليست مباينة لها.
قوله (قدس سره): «و قد حاول بعض المحقّقين». كصاحب الكفاية (رحمة الله عليه).
قوله (قدس سره): «إمّا متعلّق بالتسعة المطلقة». أي: التسعة بقيد الإطلاق عن الجزء العاشر.
قوله (قدس سره): «لأنّ التسعة معلومة الوجوب على أيّ حال». أي: هي واجبة سواء كان الجزء العاشر واجباً أم لا.
قوله (قدس سره): «ما أوجبه المولى على المكلّف». في عالم الخارج لا اللحاظ.
قوله (قدس سره): «قد لاحظتها». أي: الطبيعة.
قوله (قدس سره): «ليس علماً إجماليّاً بالتكليف». بل هو علم إجماليّ بالخصوصيّات اللحاظية.
قوله (قدس سره): «لا يوجد علم إجماليّ منجّز». «منجّز» قيد احترازيّ؛ إذ في عالم اللحاظ يوجد علم إجماليّ بين التسعة المطلقة و المقيّدة و لكنّه ليس بمنجّز للتكليف.
قوله (قدس سره): «فيكفيه الإتيان». أي: المكلّف.