الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٥٨ - أضواء على النصّ
اليقين عهدية، و بذلك تكون الصحيحة دالّة على حجّية الاستصحاب على وجه كلّي.
و الآن، و قد تجاوزنا جميع العقبات في الجهات الثلاث يتّضح تماميّة الاستدلال بصحيحة زرارة على حجّية الاستصحاب، و هناك روايات أخرى ادُّعي دلالتها عليه و لا شكّ في تماميّة جملة منها، و بهذا نختم الحديث عن المقام الأوّل من أبحاث الاستصحاب.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «و الوضوء ليس له بقاء». و لا يخفى أنّه مبنيّ على تفسير الوضوء بالغسلات و المسحات الخارجيّة، فإنّها تنتهي و ليس لها قابلية البقاء.
قوله (قدس سره): «و يرد على ذلك». أي: القول بأنّ الوضوء ليس له بقاء.
قوله (قدس سره): «و لهذا عبّر عن الحدث». في الروايات الشريفة.
قوله (قدس سره): «كاف في منع الإطلاق». و النتيجة هي القول بدلالة الصحيحة على الحجّية في باب الوضوء خاصّة.
قوله (قدس سره): «للجزاء المحذوف كما تقدّم». في الاحتمال الأوّل من احتمالات تصوير الجزاء في الجملة الشرطيّة.
قوله (قدس سره): «يقتضي حمل اليقين». قوله «يقتضي» خبر لقوله «و ظهور التعليل».
قوله (قدس سره): «اختصاص القول المذكور». أي قوله (ع): «و لا تنقض اليقين
بالشكّ».
قوله (قدس سره): «و هذا يعني أنّ كلمة اليقين». في جملة «فإنّه على يقين من وضوئه».
قوله (قدس سره): «فإذا أُشير إليها». أي: إلى كلمة اليقين، و المقصود هنا في الجملة الثانية أي: «و لا تنقض اليقين بالشكّ».