الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٠٧ - أضواء على النصّ
الكلامين على الآخر وفق القواعد المتّبعة في المحاورات العرفية بخلاف حالات التعارض المستقرّ التي لا يتيسّر فيها الجمع العرفي كما سيتّضح في الأبحاث الآتية.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «و الحكم الأوّل من أحكام تعارض الأدلّة اللفظيّة». قيّد المصنّف بالأدلّة اللفظيّة بالرغم من أنّ التعارض يقع فيما بينها و في الأدلّة غير اللفظيّة، و بين أدلّة من الطرفين، باعتبار أنّ الحديث في هذه الحلقة قد قصره السيّد الشهيد على التعارض بين الأدلّة اللفظية فقط كما ذكر في بداية البحث.
قوله (قدس سره): «ما أعدّه المتكلّم كذلك». أي: لتفسير مقصوده من الكلام الآخر.
قوله (قدس سره): «إذ ينفي انطباقه». أي ينفي الكلام الثاني (لا ربا بين ..) انطباق موضوع الحرمة في الكلام الأوّل (الربا حرام) على الربا بين الوالد و ولده.
قوله (قدس سره): «و ليس المقصود نفيه». أي: موضوع الحرمة في الكلام الأوّل و هو الربا في المثال.
قوله (قدس سره): «ليكون قرينة على تحديد مدلوله». أي: يكون الكلام الثاني قرينة على تحديد مدلول الكلام الأوّل.
قوله (قدس سره): «أي لا حكم ضرريّ». هناك سبعة أقوال في بيان معنى قاعدة «لا ضرر»، و قد اختار المصنّف (قدس سره) أنّ معنى «لا ضرر» هو: لا حكمَ ضرريّ.
قوله (قدس سره): «التشابه بين الدليل الوارد .. و بين الدليل الحاكم ..». التشابه إنّما هو بين الدليل الوارد و الدليل الحاكم في الحكومة الموضوعيّة التي يكون