الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٤٨ - أضواء على النصّ
أقلّ، فالانحلال في كليهما حقيقيّ، تمييزاً له عن الانحلال الحكمي الذي تأتي الإشارة إليه عند استعراض حالات اختلال الركن الثالث.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «إلّا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص». لأنّ العلم به يكون تفصيليّاً، و أمّا الفرد الآخر فيكون مشكوكاً بدويّاً فتجري البراءة عنه.
قوله (قدس سره): «و بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي». هذه جملة معترضة.
قوله (قدس سره): «غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر». غير التعارض الناشئ من العلم الإجمالي.
قوله (قدس سره): «للتكليف المعلوم بالإجمال عقلًا أو عقلائيّاً». عقلًا كما يقول المشهور، و عقلائيّاً كما يقول السيّد الشهيد (قدس سره).
قوله (قدس سره): «أو تشكّك في ذلك». هذا هو المثال الثاني لاختلال الركن الأوّل.
قوله (قدس سره): «و لا في الآخر». لأنّ المفروض أنّ الحرام الواقعي هو الطرف الذي اضطرّ إليه.
قوله (قدس سره): «بالعلم التفصيلي و الشكّ البدوي». العلم التفصيلي بأنّ الطرفين
و هو الطرف الذي سرى إليه العلم من الجامع و الشكّ البدوي في الطرف الآخر.
قوله (قدس سره): «فينحلّ العلم الإجمالي الأوّل بالعلم الإجمالي الثاني». لأنّ العلم سرى من الجامع في دائرة العلم الكبير إلى جامع آخر موجود في أطراف أضيق دائرة، فينحلّ الأوّل بالثاني مع توفّر الشرطين المذكورين في الشرح.