الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٦ - المرور بين يدي المصلي
فإذا كان اعتراض المرأة خصوصا الحائض بين المصلي، و بين القبلة لا يقطع الصلاة، فالمرور من بين يدي المصلي بطريق أولى [١].
و عن عائشة و هي ترد على قولهم: لا يقطع الصلاة إلا الكلب و الحمار و المرأة قالت: أعدلتمونا بالكلب و الحمار؟ ! لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنّحه (أي أن تستقبله ببدنها في صلاته) ، فأنسل من قبل السرير، حتى انسل من لحافي [٢].
قال العيني: «و فيه دلالة على أن مرور المرأة بين يد المصلي لا يقطع صلاته، لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي» [٣].
و قال الطحاوي: «دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» [٤].
[١] -و في (ط دار الحديث) ما ورد برقم:٢٤٥١٠ و ٢٥٣٠٨ و ٢٤٠٢١ و ٢٤٤٤٣ و ٢٥٥١٣ و ٢٥٥٢٣ و ٢٥٨١٨ و ٢٤١١٨ و ٢٥٥٧٢ و ٢٥٤٧٥ و ٢٦٠٥٩ و (ط دار صادر) ج ٦ ص ١٤٨ و ٢٢٥.
[١] عمدة القاري ج ٤ ص ٢٧٩.
[٢] صحيح البخاري (كتاب الصلاة) باب الصلاة إلى السرير، و باب استقبال الرجل و هو يصلي، و باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء و (ط دار الفكر) ج ١ ص ١٢٨ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٢ ص ٢٧٦ و صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٠ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٢ ص ٢٧٦ و مسند ابن راهويه ج ٣ ص ٨٣٥.
[٣] عمدة القاري ج ٤ ص ٢٨٨.
[٤] عمدة القاري ج ٤ ص ٢٩٩.