الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٥ - ١٠ ـ بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ
أَمْرُهَا كُلُّهُ ». [١]
١٠ ـ بَابُ [٢] مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ [٣]
٤١٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :
دَخَلَتْ [٤] عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام امْرَأَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ [٥] عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ ، فَلَا تَدْرِي [٦] حَيْضٌ هُوَ أَوْ [٧] غَيْرُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ لَهَا [٨] : « إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ ، عَبِيطٌ [٩] ، أَسْوَدُ ، لَهُ دَفْعٌ [١٠] وَحَرَارَةٌ [١١] ، وَدَمَ
[١] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيهما إلى قوله : « وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت » الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٤٨ ، إلى قوله : « وإن استمرّ الدم فهي مستحاضة » ؛ وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٥٢ ، من قوله : « قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها ».
[٢] في « ى » : + « في ».
[٣] في « جن » : « المستحاضة ».
[٤] في « جن » : « أدخلت ».
[٥] في « بف » : « فسألت ». وفي التهذيب ، ح ٤٢٩ : « سألته ».
[٦] في « جس » : « ولاتدري ».
[٧] في « جس » : « أم ».
[٨] في « جس » : ـ « لها ».
[٩] « العَبيط » : الصحيح الخالص الطريّ لا خلط فيه. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٤٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٠ ( عبط ).
[١٠] في « بح » : « دفق ». و « الدَفْع » : الإزالة بقوّة ، ورجل دَفّاع ومِدْفَعٌ ، أي شديد الدفع ، وركن مِدْفَع ، أي قويّ. ويقال : اندفع الفرس ، أي أسرع في سيره. والمراد هنا الشدّة والسرعة عند خروجه. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ( دفع ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢٩.
[١١] في مرآة العقول : « المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإن لم يكن بتلك الصفات ، وعملوا بتلك الأخبار الدالّة على صفات الحيض في المبتدأة أو المضطربة إذا استمرّت بهما الدم. وقال صاحب المدارك : هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وقال في المعتبر : إنّه إجماع ، وهو مشكل جدّاً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة تعويلاً على مجرّد الإمكان ، والأظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة. انتهى كلامه ولايخلو من قوّة ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٢٤.