الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٨ - ٢٢ ـ بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ وَمَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ
مِنْ وُضُوئِكَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ ، فَانْصَرِفْ ، وَأَتِمَّ الَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ ، وَأَعِدْ صَلَاتَكَ ، وَيَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ [١] مِنْ لِحْيَتِكَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ ، فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ ». [٢]
٣٩٦٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قال : « إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ ، فَغَسَلَ شِمَالَهُ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، وَذَكَرَ [٣] بَعْدَ ذلِكَ ، غَسَلَ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ ، وَمَسَحَ [٤] رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ [٥] ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ ، فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ [٦] ، وَلَايُعِيدُ [٧] عَلى مَا كَانَ تَوَضَّأَ [٨] ».
وَقَالَ : « أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً ». [٩]
٣٩٦٣ / ٥. عَلِيٌّ [١٠] ، عَنْ أَبِيهِ ؛
[١] في « بخ » : « بأن تأخذ ».
[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٤٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٩٧٨ ؛ وص ٤٧٠ ، ذيل ح ١٢٤٥ ، وفيهما إلى قوله : « وأعد صلاتك ».
[٣] في الوسائل ، ح ١١٩٤ والتهذيب والاستبصار : « فذكر ».
[٤] في « ظ » وحاشية « ى » : « ويمسح ». وفي التهذيب : « فمسح ».
[٥] في « جس » : « رجليه ورأسه ».
[٦] في الوافي : ـ « الشمال ».
[٧] في الاستبصار : « ولا يعد ».
[٨] في الحبل المتين ، ص ٨٦ : « قوله عليهالسلام ... : ولا يعيد على ما كان قد توضّأ ، يراد منه أنّه لايعيد على العضو الذي كان قد وضّأه قبل العضو المنسيّ ». وفي الوافي : « ولا يعيد على ما كان توضّأ ، أي غَسَلَ ، فالوضوء بمعنى الغسل ، وأمّا المسحتان فلابدّ من الإتيان بهما بعد ذلك ليحصل الترتيب ».
[٩] الاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٤٦ ، ح ٤٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ، ح ١١٧٥ ، من قوله : « وقال : أتبع » ؛ وص ٤٥٢ ، ح ١١٩٤.
[١٠] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن إبراهيم ».