موسوعة العقائد الاسلاميّة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦
١٢٢٥.عنه صلى الله عليه و آله : أبغَضُ النّاسِ إلَى اللّه ِ ثَلاثَةٌ : مُلحِدٌ فِي الحَرَمِ ، ومُبتَغٍ فِي الإِسلامِ سُنَّةَ الجاهِلِيَّةِ ، ومُطَّلِبٌ دَمَ امرِىًبِغَيرِ حَقٍّ لِيُهريقَ دَمَهُ. [١]
١٢٢٦.عنه صلى الله عليه و آله ـ مِن خُطبَتِهِ في عَرَفَةَ ـ: ألا كُلُّ شَيءٍ مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ تَحتَ قَدَمَيَّ مَوضوعٌ [٢] ، ودِماءُ الجاهِلِيَّةِ مَوضوعَةٌ ، وإنَّ أوَّلَ دَمٍ أضَعُ مِن دِمائِنا دَمُ ابنِ رَبيعَةَ بنِ الحارِثِ ـ كانَ مُستَرضِعًا في بَني سَعدٍ فَقَتَلَتهُ هُذَيلٌ ـ ورِبَا الجاهِلِيَّةِ مَوضوعٌ ، وأوَّلُ رِبًا أضَعُ رِبانا رِبا عَبّاسِ بنِ عَبدِالمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوضوعٌ كُلُّهُ. [٣]
١٢٢٧.الإصابة عن أبي عبيدة : كانَ مِن مَآثِرِ يَشكُرَ فِي الجاهِلِيَّةِ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله خَطَبَ يَومَ الفَتحِ فَقالَ : ألا إنَّ كُلَّ مَكرُمَةٍ كانَت فِي الجاهِلِيَّةِ فَقَد جَعَلتُها تَحتَ قَدَمَيَّ إلاَّ السِّقايَةَ وَالسَّدانَةَ. [٤] فَقامَ إلَيهِ الأَسوَدُ بنُ رَبيعَةَ بنِ أبِي الأَسوَدِ بنِ مالِكِ بنِ رَبيعَةَ بنِ جُمَيلِ بنِ ثَعلَبَةَ بنِ عَمرِو بنِ عُثمانَ بنِ حَبيبِ بنِ يَشكُرَ فَقالَ : يا رَسولَ اللّه ِ ، إنَّ أبي كانَ تَصَدَّقَ بِمالٍ مِن مالِهِ عَلَى ابنِ السَّبيلِ فِي الجاهِلِيَّةِ ، فَإِن تَكُن لي تَكرِمَةً تَرَكتُها ، وإن لا تَكُن لي مَكرُمَةً فَأَنَا أحَقُّ بِها . فَقالَ : بَل هِيَ لَكَ مَكرُمَةٌ فَتَقَبَّلها. [٥]
[١] صحيح البخاري : ٦ / ٢٥٢٣ / ٦٤٨٨ ، السنن الكبرى : ٨ / ٥١ / ١٥٩٠٢ كلاهما عن ابن عبّاس ، كنز العمّال : ١٦ / ٣٧ / ٤٣٨٣٣ ؛ عوالي اللآلي : ١ / ١٧٦ / ٢١٦ .[٢] قال الشريف الرضي رحمه اللهفي المجازات النبويّة : ١٣٥ / ١٠٢ بعد نقله للمقطع الأوّل من الحديث : هذا القول مجاز ، والمراد به إذلال أمر الجاهليّة ، وحطّ أعلامها ونقض أحكامها ، كما يستذلّ الشيء الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية والأقدام الواطئة ، فلا يبقى منه مرفوع إلاّ وضع ولا قائم إلاّ صرع .[٣] صحيح مسلم: ٢ / ٨٨٩ / ١٤٧ ، سنن أبي داود: ٢ / ١٨٥ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ١٠٢٥ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي : ١ / ٤٧٦ / ١٧٩٣ كلّها عن حاتم بن إسماعيل عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلامعن جابر بن عبداللّه ، كنز العمّال : ٥ / ١١٧ / ١٢٣٠٤ .[٤] سدانة الكعبة : خدمتها وتولّي أمرها وفتح بابها وإغلاقه (تاج العروس : ١٨ / ٢٧٦) .[٥] الإصابة : ١ / ٢٢٥ / ١٥٨ وراجع اُسد الغابة : ١ / ٢٢٨ / ١٤١ .