موسوعة العقائد الاسلاميّة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٨
الحديث
١٢٠٤.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ حَرَّمَ عَلَيكُم : عُقوقَ الاُمَّهاتِ ، ووَأدَ البَناتِ ، ومَنعَ وَهاتِ [١] ، وكَرِهَ لَكُم : قيلَ وقالَ : وكَثرَةَ السُّؤالِ ، وإضاعَةَ المالِ. [٢]
١٢٠٥.الإمام الصادق عليه السلام : جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقالَ : إنّي قَد وَلَدتُ بِنتًا ورَبَّيتُها حَتّى إذا بَلَغَت فَأَلبَستُها وحَلَّيتُها ، ثُمَّ جِئتُ بِها إلى قَليبٍ [٣] فَدَفَعتُها في جَوفِهِ ، وكانَ آخِرُ ما سَمِعتُ مِنها وهِيَ تَقولُ : يا أبَتاه ، فَما كَفّارَةُ ذلِكَ ؟ قالَ : ألَكَ اُمٌّ حَيَّةٌ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فَلَكَ خالَةٌ حَيَّةٌ ؟ قالَ : نَعَم ، قالَ : فَابرَرها فَإِنَّها بِمَنزِلَةِ الاُمِّ يُكَفَّرُ عَنكَ ما صَنَعتَ . قالَ أبو خَديجَةَ : فَقُلتُ لِأَبي عَبدِاللّه ِ عليه السلام : مَتى كانَ هذا ؟ فَقالَ : كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ ، وكانوا يَقتُلونَ البَناتِ مَخافَةَ أن يُسبَينَ فَيَلِدنَ في قَومٍ آخَرينَ. [٤]
راجع: ج ١ ص ٤٠٢ ح ١١٧٨ ، وص ٤٠٣ ح ١١٨١ ، وص ٤٠٤ ح ١١٨٢ .
ب ـ قَتلُ الأَولادِ
«وَكَذَ لِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوْلَـدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ» . [٥]
[١] أي : منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ (هامش المصدر) .[٢] صحيح البخاري : ٢ / ٨٤٨ / ٢٢٧٧ و ج ٥ / ٢٢٢٩ / ٥٦٣٠ ، صحيح مسلم : ٣ / ١٣٤١ / ١٢ ، السنن الكبرى : ٦ / ١٠٣ / ١١٣٤٠ كلّها عن المغيرة ، كنز العمّال : ١٥ / ٨٩٥ / ٤٣٥٤٠ وراجع معاني الأخبار : ٢٧٩ و ٢٨٠ .[٣] القليب : البئر التي لم تُطْوَ (النهاية : ٤ / ٩٨) .[٤] الكافي : ٢ / ١٦٢ / ١٨ عن أبي خديجة ، بحار الأنوار : ١٥ / ١٧٣ / ٩٩ .[٥] الأنعام : ١٣٧ .