حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٠٤ - الباب السابع و الاربعون في أن القائم
بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلّي فقال اللّه عزّ و جلّ: بذلك أنتقم منهم. [١]
٢- ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن ابن أحمد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد ابن سنان، عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [٢] قال: ذلك قائم آل محمّد (عليهم السلام) يخرج فيقتل بدم الحسين (عليه السلام) فلو قتل أهل الارض لم يكن مسرفا، و قوله: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ أي لم يكن ليصنع شيئا فيكون مسرفا، ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يقتل و اللّه ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) بفعال آبائها. [٣]
٣- ابن بابويه قال: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السّلام بن صالح، قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرّضا: يا ابن رسول اللّه ما تقول في حديث روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا قام القائم (عليه السلام) قتل ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) بفعال آبائها؟ فقال (عليه السلام): هو كذلك، قلت: فقول اللّه عزّ و جلّ:
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى [٤] ما معناه؟ فقال: صدق اللّه في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بها، و من رضي شيئا كمن أتاه، و لو أنّ رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في
[١] علل الشرائع: ١٦٠ ح ١ و عنه البحار ج ٣٧/ ٢٩٤ ح ٨ و ذيله في البحار ج ٤٥/ ٢٢١ ح ٤ و ج ٥١/ ٢٨ ح ١، و قطعة منه في ج ٤٢/ ٦٦ ح ١٠، و رواه في دلائل الإمامة: ٢٣٩ باسناده عن ابن بابويه. و تقدم بتمامه في هذا المنهج الباب الرابع عشر ح ٢.
[٢] سورة الاسراء: ٣٣.
[٣] كامل الزيارات: ٦٣ ح ٥ و عنه البحار ج ٤٥/ ٢٩٨ ح ٧ و البرهان ج ٢/ ٤١٨ ح ٥ و المحجّة للمؤلف: ١٢٧.
[٤] سورة الأنعام: ١٦٤.