حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٢٠ - الباب الخامس و الثلاثون في حكمه بحكم داود
بعضا، و خروجه إذا خرج عند الاياس و القنوط، فيا طوبى لمن أدركه و كان من أنصاره، و الويل كلّ الويل لمن ناواه و خالف أمره و كان من اعدائه.
ثم قال: يقوم بأمر جديد، و كتاب جديد، و سنّة جديدة، و قضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلّا القتل، لا يستتيب [١] أحدا و لا تأخذه في اللّه لومة لائم [٢].
١٠- محمّد بن يعقوب، باسناده عن إسحاق بن محمّد النخعي، قال:
حدّثني الحسن بن ظريف أنّه سأل أبا محمّد (عليه السلام) عن قضاء القائم (عليه السلام) فجاء الجواب اذا قام قضى بعلمه كقضاء داود (عليه السلام) لا يسأل البيّنة. [٣]
[١] لا يستتيب (بالتاء) اي لا يقبل التوبة ممّن علم أنّ باطنه منطو على الكفر و في البحار: لا يستنيب (بالنون بعد التاء): اي يتولّى الأمور العظام بنفسه.
[٢] غيبة النعماني: ٢٣٤ ح ٢٢ و عنه البحار ج ٥٢/ ٣٤٨ ح ٩٩ و الرجعة للأسترآبادي ١٧٠ ح ٩٨ و صدره في إثبات الهداة ج ٣/ ٥٤٠ ح ٥٠٥ و البحار ج ٥٣/ ٩١ ح ٩٦.
[٣] الكافي قطعة من ح ١٣ ج ١/ ٥٠٩، و عنه نور الثقلين ج ٣/ ٤٣٧ ح ٩٨ و أخرجه في البحار ج ٥٠/ ٢٦٤ ح ٢٤ عن المناقب لابن شهرآشوب ج ٤/ ٤٣١ و إعلام الورى: ٥٣٧ عن محمد بن يعقوب، و إرشاد المفيد:
٣٤٣ باسناده عن الكليني، و في كشف الغمّة ج ٢/ ٤١٣ عن الإرشاد، و في البحار ج ٥٢/ ٣٢٠ ح ٢٥ و ج ٩٥/ ٣١، و المستدرك ج ٣/ ١٩٨ ح ١ عن دعوات الراوندي: ٢٠٩ ح ٥٦٧.