العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - تعرِیف التقلِید
محلّ القلادة فی العنق[أ] ، کما فی الإشعار والتقلید فی الحجّ، ومعناه العرفی: هو نفس العمل علی طبق رأی الغیر، فکون العمل علی طبق رأی المجتهد هو التقلید، ولا یلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّی یصحّ العمل، بل العمل إذا کان علی طبق رأی المجتهد فهو واجد لشرط الصحّة. (الرفیعی).
* بل هو التعلّم لأجل العمل، وما ذکر من الالتزام وأخذ الرسالة من مقدّماته. (المیلانی).
* الظاهر أنّ التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأی المقلّد، لا صرف الالتزام بالعمل برأیه. (البجنوردی). * الأقوی عدم تحقّق التقلید إلاّ بالالتزام مع العمل. (أحمد الخونساری).
* بل هو تطبیق العمل لقول المجتهد. (عبداللّه الشیرازی).
* بل هو الاستناد إلی رأی المجتهد فی مقام العمل، ولعلّه مراد مَن فسّره بالعمل، فلا یرد علیه إشکال الدور. (الشریعتمداری).
* بل هو العمل مستنداً إلی فتوی المجتهد، ولا یلزم نشووءه عن عنوان التقلید، ولا یکون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له. (الخمینی).
* الأقوی أنّ التقلید: هو العمل المستند إلی فتوی الغیر، أو الاستناد إلیه فی مقام العمل، أو تطبیق عمله علی فتواه، فما شئت فعبّر، وعلی أیّ حال ما لم یتحقّق العمل لم یتحقّق التقلید، فهو عنوان للعمل؛ فبالعمل الأوّل یتحقّق التقلید مقارناً ولا إشکال فیه، وأمّا ما قیل فی معناه من الوجوه ککونه الالتزام بالعمل بفتاویه، أو أخذها للعمل أو تعلّمها للعمل أو غیرها فکلّها مدخولة، والتفصیل موکولٌ إلی محلّه، والإشکال بکونه قسیماً للاجتهاد المتقدّم علی العمل مندفعٌ بأدنی تأمّل، ثمّ قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ المکلّف یقال له: المقلِّد؛ لتقلیده عمله علی عنق
[أ] مجمع البحرین: ٣/٥٤١ (مادّة قلّد