العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - فِی من عدل إلِی الحِی بعد موت مُقَلدَِیه الأوّل و الثانِی
→ وکان الرجوع إلی الأوّل یُعدّ من الابتداء بتقلید المیّت بقی علی الثانی.(المیلانی).
* الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إذا قلّد من یقول بوجوب البقاء. (أحمد الخونساری).
* البقاء علی تقلید الأوّل إن کان مذهب الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه لا یخلو من وجه، لکنّ البقاء علی الثانی مطلقاً إذا استلزم تقلید الأوّل بطلان العمل بتقلید الثانی ، سیّما إذا کان مدّة تقلیده کثیرة لا یخلو من قوّة، والأحوط مراعاة الاحتیاط بمقدار عدم الحرج. (عبداللّه الشیرازی).
* بل المتعیّن هو الأوّل إن قال الثالث بوجوبه، وحرمة البقاء علی الأوّل إن قال بجوازه. (الفانی).
* بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان فتوی الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان فتواه جوازه، وفی هذه الصورة یجوز له العدول إلی الحیّ أیضاً. (الخمینی).
* وهناک وجوه: منها التفصیل بین ما لو کان المجتهد الثالث قائلاً بجواز البقاء، فالأوفق البقاء علی الأوّل، وبین ما لو کان قائلاً بوجوب البقاء وحرمة العدول فالعدم. ومنها: التفصیل بین فتوی الثالث بالرجوع إلی الأعلم وعدمه، فإطلاق ما أفاده لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
* هذا إذا کان المقلَّد قائلاً بجواز البقاء، وأمّا إذا کان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأوّل. (الخوئی).
* بل الأظهر البقاء علی الأوّل بناءً علی ما هو الحقّ من نقض الأعمال السابقة الّتی منها العدول بالتقلید اللاحق. (الآملی).
* بل الأوّل، نعم لو کان فتوی الثالث الجواز فالأظهر الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إن اختار الثالث جواز البقاء، ومع اختیاره الوجوب، فالأظهر البقاء علی تقلید الأوّل. (السبزواری). ←