دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٠٧ - البرهان الرابع
مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد [١].
البرهان الرابع
و هو علم إجمالي يجري في [٢] الواجبات التي يحرم قطعها عند
[١] الشرح اللفظي: بل بمعنى انه يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد من ناحية عدم سقوط الأقلّ الناشئ (صفة لعدم) من احتمال وجوب الزائد واقعا.
(بيان ذلك) عدم سقوط الاقل قد يكون ناشئا من وجوب الزائد (بناء على وجوب الاكثر)، و قد يكون ناشئا من الوجوب الاستقلالي للأقل، و بما اننا نحتمل الفرض الاوّل (اي ان يكون الاقلّ مرتبطا واقعا بالزائد) فلتحقيق الارتباط سنصير مطالبين بالزائد.
فقال هنا السيد الشهيد رحمة اللّه إنّ جريان الاصل المؤمّن عن الزائد يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد حتّى على الفرض الاوّل
[٢] هذا البرهان للمحقق العراقي، انظر نهاية الافكار ج ٣، ص ٤١٨*
(*) (اقول) هذه المسألة فقهية أكثر من كونها اصولية، بمعنى أنّه يمكن ان تحلّ فقهيا باحد وجوه، كأن تحلّ بحديث لا تعاد، أو بكون حرمة القطع مخصوصة بالصلاة المعلومة الصحّة و نحو ذلك، هذا أولا.
ثانيا: على فرض أننا لم نجد لها حلّا فقهيا كأن قلنا بحرمة قطع الصلاة مطلقا. اي حتّى مع احتمال فسادها. ففي هذه الحالة ايضا لا شك في وجوب إكمال الصلاة لحرمة قطعها، و اما بالنسبة إلى وجوب إعادتها فان كانت الحالة من قبيل الشك في تحصيل المكلّف به- بعد العلم بالتكليف- كما في مثال تكبيرة الاحرام الملحونة فالمرجع هو اصالة