دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٨٥ - ٤- جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض
٤- جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض
اتضح مما سبق ان دليل الأصل [١] لا يفي لاثبات جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف، و ذلك بسبب المعارضة، و لكن قد تستثنى من ذلك عدّة حالات:
منها [٢]: ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي اصل واحد مؤمّن و في الطرف الآخر أصلان طوليّان، و نقصد بالأصلين الطوليين ان يكون أحدهما حاكما [٣] على الآخر و رافعا لموضوعه تعبّدا، و مثال ذلك:
[١] أي اتضح مما سبق عدم جريان الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف، فقاعدة الطهارة مثلا لا تجري في أحد الاناءين المتنجّس أحدهما، و ذلك بسبب المعارضة بين جريان الطهارة في أحدهما و جريانها في الآخر
[٢] هذه الحالة ذكرها المحقق العراقي ;
[٣] تقدّم معنى الحكومة و سيأتي لا حقا في محلّه و نختصره هنا لتبيين هذا المطلب فنقول: قد ذكرنا سابقا ان معنى الحكومة إنّما هي ناظرية دليل إلى موضوع دليل آخر بمعنى التصرّف فيه تعبّدا كقوله «لا ربا بين الوالد و ولده» فانه يتصرف بموضوع «الربا حرام» فيضيّقه، و قد يوسّعه كما في قوله «الطواف في البيت صلاة» ... و هذا لا ينطبق على الاستصحاب و اصالة الطهارة، و ذلك لأنّ الاستصحاب غير ناظر إلى التصرف في موضوع اصالة الطهارة (الذي هو الشك في نجاسة الشيء) و انما يلغيه من الأساس، و يلغى بالتالي موضوع اصالة الطهارة، و هذه لا ينبغي ان