دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٦ - مورد جريان الاصول العملية
و حيث ان الحجية معناها ابراز شدّة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الاحكام الظاهرية ... فاحتمال الحجّة على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد و عدم رضائه بتفويته، و لنسمّ هذا [الاحتمال] ب «الاحتمال المركّب» [١].
و عليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركّب ايضا ببراءة ثانية.
و قد يعترض على ذلك بأنّ الاحكام الظاهرية كما تقدّم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية، فاذا جرت البراءة عن الحجّية المشكوكة [٢] و فرض انها [٣] كانت ثابتة يلزم اجتماع حكمين
[١] وجه هذه التسمية انه عند ما يحتمل وجود أمارة حجّة يتولّد احتمال آخر- تبعا للاوّل- و هو احتمال وجود تكليف واقعي على طبقه قد اهتمّ المولى بشأنه
[٢] سواء كان الشك في صدور حديث معتبر شرعا او كان الشك في حجية الحديث الصادر كخبر الثقة غير الامامي او وكيل الامام الذي لم يوثّق بصراحة
[٣] أي فاذا جرت البراءة عن «الحجيّة المشكوكة» وجودا أو حكما- اي عن احتمال وجود امارة حجّة ملزمة للتكليف او عن حجيّتها بعد فرض وجودها- و فرض ان هذه الحجيّة كانت ثابتة في الواقع يلزم اجتماع براءة ظاهرية معذّرة و امارة منجّزة، و هو محال، و ذلك لعدم امكان أن يكون المكلّف بريء الذمّة عن حجيّة مشكوكة و مشغول الذمّة بها في نفس الوقت