دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٦١ - و يوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية
فيتنجّز الوجوب بمقدار اضافته إلى الجامع، لان هذا هو المقدار الذي تمّ عليه البيان و يؤمّن عنه بما هو مضاف الى الفرد، و هذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول و صحيح، بينما لا يطّرد في البراءة الشرعية، لأنّها مفاد دليل لفظي و تابعة لمقدار ظهوره العرفي، و ظهوره العرفي لا يساعد على ذلك [١].
و إن كان المقصود التعارض بين الاصول المؤمّنة الشرعية خاصّة (*) فهو صحيح، و لكن كيف يرتّب على ذلك تنجّز التكليف بالاحتمال، مع أن الاحتمال مؤمّن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
و صفوة القول انه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض
[١] اي أن ظهور ادلة البراءة الشرعية كحديث الرّفع لا يساعد على هكذا تبعيض، بأن نجري الاصول الشرعية المؤمّنة في بعض أطراف العلم الاجمالي، مع حكم العقل بالتنجّز بمقدار الجامع، لأن العرف يرى أن هذا الشكّ مقترن بالعلم بنجاسة احد الاناءين مثلا فلا يرى ان حالات العلم الاجمالي موردا لادلّة الاصول المؤمّنة بحيث يجوز لنا شرب أحد الإناءين
(*) قلنا قبل قليل بانّا نكاد نجزم بأنّ مراد المحقق النائيني (قده) هو هذا الاحتمال الثاني، فانا لا نرى وجها لحكم العقل بالبراءة في بعض او كل اطراف العلم الاجمالي، هذا على رأي من يرى البراءة العقلية في الشبهات الموضوعيّة البدوية، و أمّا على الوجه الآخر و هو لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعية البدوية فالامر أوضح.
(و عليه) فلا إشكال في وجوب الموافقة القطعية على راي المحقق النائيني ايضا لعدم وجود مؤمّن لا شرعي و لا عقلي ... كما ثبت ذلك على رأي المحقّقين العراقي و الاصفهاني (رحمهما الله)