دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
الاصول العملية- 1
٦ ص
(٢)
التمهيد
٧ ص
(٣)
(خصائص الاصول العملية)
٧ ص
(٤)
(الاصول العملية الشرعية و العقليّة)
١٥ ص
(٥)
و للقسمين مميّزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي
١٦ ص
(٦)
(الاصول التنزيلية و المحرزة)
٢١ ص
(٧)
مورد جريان الاصول العملية
٢٥ ص
(٨)
الاصول العملية- 2
٣٣ ص
(٩)
الوظيفة العملية في حالة الشك
٣٥ ص
(١٠)
1- الوظيفة في حالة الشك البدوي
٣٥ ص
(١١)
الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ
٣٧ ص
(١٢)
1- مسلك قبح العقاب بلا بيان
٣٧ ص
(١٣)
2- مسلك حقّ الطاعة
٤٤ ص
(١٤)
(الوظيفة الثانوية في حالة الشكّ)
٥٥ ص
(١٥)
1- أدلة البراءة الشرعية
٥٥ ص
(١٦)
(أدلّة البراءة من الكتاب الكريم)
٥٥ ص
(١٧)
(أدلّة البراءة من السّنّة)
٧١ ص
(١٨)
و استدلّ من السنّة بروايات
٧١ ص
(١٩)
الاعتراضات العامّة
١٠٩ ص
(٢٠)
(تحديد مفاد البراءة)
١٢١ ص
(٢١)
(استحباب الاحتياط)
١٣٢ ص
(٢٢)
الوظيفة العملية في حالة الشك
١٤١ ص
(٢٣)
2- الوظيفة في حالة العلم الاجمالي
١٤٣ ص
(٢٤)
1- (قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي)
١٤٦ ص
(٢٥)
و الكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور
١٤٦ ص
(٢٦)
1 منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعيّة
١٤٧ ص
(٢٧)
الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي
١٥٠ ص
(٢٨)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
١٥٥ ص
(٢٩)
و يوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية
١٥٦ ص
(٣٠)
2- جريان الاصول في جميع الاطراف و عدمه
١٦٣ ص
(٣١)
3- جريان الاصول في بعض الاطراف و عدمه
١٦٧ ص
(٣٢)
و على هذا الاساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية
١٦٩ ص
(٣٣)
هذا كلّه بحسب مقام الثبوت
١٧٢ ص
(٣٤)
و قد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه
١٧٤ ص
(٣٥)
4- جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض
١٨٥ ص
(٣٦)
2- أركان منجّزية العلم الاجمالي
١٩٥ ص
(٣٧)
نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجّزية العلم الاجمالي لها عدّة أركان
١٩٧ ص
(٣٨)
(1) الرّكن الأوّل
١٩٧ ص
(٣٩)
(2) الرّكن الثاني
١٩٩ ص
(٤٠)
(3) الرّكن الثالث
٢٠٥ ص
(٤١)
(4) الرّكن الرابع
٢٠٩ ص
(٤٢)
3- تطبيقات منجّزية العلم الاجمالي
٢١٢ ص
(٤٣)
و فيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك
٢١٢ ص
(٤٤)
1 زوال العلم بالجامع الحالة الاولى ان يزول العلم بالجامع رأسا و لذلك صور
٢١٣ ص
(٤٥)
2 الاضطرار إلى بعض الاطراف
٢١٧ ص
(٤٦)
3- انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي
٢٢٣ ص
(٤٧)
4- الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول
٢٢٦ ص
(٤٨)
5- اشتراك علمين اجماليين في طرف
٢٣٢ ص
(٤٩)
6- حكم ملاقي احد الاطراف
٢٣٥ ص
(٥٠)
7- الشبهة غير المحصورة
٢٣٨ ص
(٥١)
8- إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور
٢٤٩ ص
(٥٢)
9- العلم الاجمالي بالتدريجيات
٢٥٥ ص
(٥٣)
10- الطولية بين طرفي العلم الاجمالي
٢٦١ ص
(٥٤)
تلخيص للقواعد الثلاث
٢٦٧ ص
(٥٥)
خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد
٢٦٧ ص
(٥٦)
الوظيفة العملية في حالة الشكّ
٢٦٩ ص
(٥٧)
1- الشك البدوي في الوجوب و الحرمة
٢٧٤ ص
(٥٨)
2- دوران الأمر بين المحذورين
٢٧٥ ص
(٥٩)
الوظيفة عند الشك في الأقلّ و الأكثر
٢٨٥ ص
(٦٠)
الوظيفة العملية في حالة الشك- 4
٢٨٧ ص
(٦١)
1- التقسيم الرئيسي للأقل و الاكثر
٢٨٩ ص
(٦٢)
1- الدوران بين الاقلّ و الاكثر في الأجزاء
٢٩١ ص
(٦٣)
البرهان الاوّل
٢٩٢ ص
(٦٤)
البرهان الثاني
٣٠٠ ص
(٦٥)
البرهان الثالث
٣٠٢ ص
(٦٦)
البرهان الرابع
٣٠٧ ص
(٦٧)
البرهان الخامس
٣١٠ ص
(٦٨)
البرهان السادس
٣١٢ ص
(٦٩)
2- الدوران بين الأقل و الأكثر في الشرائط
٣١٤ ص
(٧٠)
3- دوران الواجب بين التعيين و التخيير العقلي
٣١٨ ص
(٧١)
4- دوران الواجب بين التعيين و التخيير الشرعي
٣٢١ ص
(٧٢)
5- ملاحظات عامّة حول الاقلّ و الاكثر
٣٢٥ ص
(٧٣)
1- دور الاستصحاب في هذا الدوران
٣٢٦ ص
(٧٤)
2- الدوران بين الجزئية و المانعية
٣٢٨ ص
(٧٥)
3- الاقل و الاكثر في المحرّمات
٣٢٩ ص
(٧٦)
4- الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر
٣٣١ ص
(٧٧)
5- الشك في اطلاق دخالة الجزء او الشرط
٣٣٤ ص
(٧٨)
(أ) الشك في الاطلاق لحالة النسيان
٣٣٤ ص
(٧٩)
(ب) الشكّ في الاطلاق لحالة التعذّر
٣٤٢ ص
(٨٠)
و التعذّر تارة يكون في جزء من الوقت و اخرى يستوعبه
٣٤٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٠٤ - البرهان الثالث


اكل لحوم الانعام" الا ما ذكّيتم" و حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم الّا للمتطهر، حيث أخذ عنوانا التذكية و الطهارة في موضوعي الحكم بحرمة الاكل و المسّ و الأمثلة الشرعية على هذا الامر كثيرة، و هذا امر واضح.

فاذا شككنا في دخالة قيد في المحصّل كأن شككنا في اشتراط البلوغ في البيع او ذبحنا الانعام بفلزّ يشبه الحديد و شككنا في حصول البيع او التذكية مثلا فانه لا يمكن اجراء البراءة عن القيد الزائد المشكوك، بل هذا مورد لجريان استصحاب عدم حصول البيع و التذكية و لذلك يسمّون ذلك بأصالة الفساد او اصالة عدم التذكية، و مرجع كلامهم الى ما ذكرنا.

و لعل من هذا الباب ايضا ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع):" اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك او لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغلسه او تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء". و ادّعي على هذا الحكم- في الوضوء- الاجماع.

هذا و لكن عندنا طريق يثبت عدم دخالة القيود المشكوكة- ذكرناه في تعليقتنا على مسلك حق الطاعة مفصّلا-، فمثلا لو شككنا في اشتراط تقديم الايجاب على القبول في البيع و اشتراط ان يكون المسح على الرأس- في الوضوء- بثلاثة اصابع عرضا و واحد طولا مثلا، فاننا نقول ان الله تعالى قد رتّب احكامه الشرعية على البيع و البيع امر له معنى عرفي عند الناس كغيره، فلو كان الترتيب بينهما مشروطا لذكره الشارع، فمع عدم ذكره في الادلة المعتبرة اي مع وجود اطلاق في مقام الادلّة التي تعتبر في نظر المتشرعة بمثابة الرواية الواحدة و لذلك تراهم يقدّمون الادلّة على البعض الآخر بالتقييد و التخصيص و الحكومة و الورود، و ذلك لانّ الشارع المقدّس هو علّمنا على ذلك و عوّدنا عليه، فمع الأخذ بعين الاعتبار كل هذا تستكشف عدم دخالة القيد المشكوك، و كذا الكلام بالنسبة الى المسح على الرأس او القدمين في الوضوء، و نرجع الى العرف فى فهم البيع في قوله تعالى‌ و أحلّ اللّه البيع‌ و قوله تعالى‌ و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين.