أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤١٦ - أصالة البراءة
الأمر بحكم العقل، فإنّ تعلّق الأمر بالعنوان المذكور مفروغ عنه هنا و هو لا يتوقف على شيء.
و ثانياً- عدم شمول إطلاق الأمر بالاحتياط للعبادات المشكوكة على تقدير اشتراط قصد الأمر الجزمي في العبادة حتى لو قيل بامكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر؛ و ذلك لأنّه يوجد هنا محذور آخر غير لزوم الدور بلحاظ الجعل أو بلحاظ فعلية الحكم من ناحية القدرة، الذي هو محذور عام في الأوامر التعبدية، و حاصل هذا المحذور الآخر هو استحالة انطباق عنوان الاحتياط على الفعل بحسب نظر المكلّف؛ لأنّه متوقف على الاتيان به بقصد أمر متعلق به و يدعو إليه و تعلق أمر به كذلك فرع انطباق عنوان الاحتياط عليه بنحو مفاد كان الناقصة، فإذا توقف انطباق هذا العنوان عليه على الاتيان به بداعي الأمر الجزمي صار دوراً في مرحلة الموضوع و اتصاف الفعل بأنّه احتياط حتى إذا فرضنا عدم اشتراط القدرة في التكليف، فلا يرجع هذا إلى اشكال الميرزا (قدس سره).
و إن شئت قلت: فعل الاحتياط يمكن الاتيان به بقصد الأمر الجزمي المتعلق به كما في كل أمر تعبدي متعلق بفعل إلّا أنّ الكلام في انّ هذا العنوان ليس عنواناً أولياً بل ثانوي فكيف ينطبق على الاتيان بالفعل العبادي المشكوك لكي يمكن قصد هذا الأمر الجزمي المتعلق بعنوان الاحتياط فما لم ينطبق هذا العنوان الثانوي لا يمكن الاتيان بالفعل- كالصلاة مثلًا- بداعي الأمر بالاحتياط و انطباقه عليه فرع وجود أمر يدعو إلى ذلك الفعل في المرتبة السابقة فيستحيل أن يكون ذلك نفس الأمر المتعلّق بالاحتياط، فالدور هنا في انطباق العنوان المأمور به على الفعل لا من ناحية القدرة ليصح الجواب المذكور في محله.