أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٣٢ - أصالة البراءة
و استحقاق العقوبة أو حسنها؛ لأنّ مدركات العقل العملي ليست إلّا التحسين و التقبيح العقليين كما انّ تمام موضوعها الوصول كما تقدم في بحث القطع، فالجمع بين إطلاق المولوية و قبح العقاب بلا بيان تناقض؛ لأنّ الأوّل يعني اطلاقها في كل مورد يمكن فيها الطاعة بينما الثاني يعني نفيها في مورد الشك و عدم العلم، و هذا لا محالة تقييد في إطلاق المولوية.
ص ٢٦ قوله: (الأوّل: الاحالة إلى الوجدان العرفي و العقلائي في باب المولويات العقلائية...).
و يمكن المناقشة الصغروية فيها أيضاً فإنّ الثابت في القوانين الوضعية أنّ الجهل بالقانون لا يكون عذراً.
ص ٢٦ قوله: (الثاني: ما تمت صياغته في مدرسة المحقق النائيني (قدس سره)...).
و هناك بيان آخر يظهر من فوائد الاصول حاصله: انّ فوت التكليف بعد الفحص و عدم وصوله ليس مستنداً إلى المكلف بل امّا لقصور في بيان المولى بحيث لم يكن صالحاً للوصول إليه أو لعامل آخر غير مربوط بالمكلف و خارج عن قدرته فلا يكون التفويت منه ليستحق عليه العقاب.
و فيه: انّ ملاك استحقاق العقاب ليس الاضرار أو التفويت بالمولى و إنّما ملاكه عدم اطاعته و أداء حق مولويّته و العبودية له، و لهذا قلنا بالعقوبة حتى في موارد التجري مع عدم التفويت فيها.
ص ٢٨ قوله: (أوّلًا- إنّ الانشاء يمكن أن يكون محركاً...).
كما في موارد الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم أو الشك في الامتثال فإنّه