أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٠٥ - حجّية خبر الواحد
ص ٤١٩ قوله: (الثاني: أن تكون المنجزية لسائر الأطراف من جهة سقوط الاصول المؤمنة...).
حاصله: انّ العلم الإجمالي منجز بلحاظ مورد الافتراق لسقوط الاصول في تمام الأطراف بالتعارض و إن كان غير صالح للتنجيز في مورد الاجتماع فإنّه لعدم إمكان الاحتياط باعتبار الدوران بين المحذورين لا لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز و انحلاله، كما لو جرى في أحد الطرفين أصل منجز، فليس المقام من موارد الانحلال.
ص ٤٢٠ قوله: (و قد يقال هنا...).
حاصلها: اننا إذا افترضنا المعلوم بالاجمال حكماً واحداً لا أكثر و افترضنا خبرين أحدهما دلّ على وجوب الجمعة و الآخر على حرمتها و فرضنا خبر آخر دلّ على وجوب شيء آخر في مسألة اخرى فمثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية و لا مخالفته القطعية إذ لو عملنا بالخبرين الدالين على الوجوب في المسألتين فلعلّ المعلوم بالاجمال هو الحرمة المفادة بخبر التحريم و لو عملنا بالخبر الدال على الوجوب في المسألة الاخرى و الدال على الحرمة في الجمعة فلعل الحكم الواقعي هو وجوب الجمعة و لو تركنا الخبر في المسألة الاخرى، فلعله هو الحكم الواقعي.
و على كل حال المخالفة و الموافقة محتملة لأنّ المكلف لا يمكنه أن يترك الجمعة و يفعلها معاً فأحدهما ضروري الصدور منه و كل منهما يحتمل أن يكون هو الحكم و يحتمل أن يكون غيره فمن هذه الناحية يكون من قبيل موارد الدوران بين المحذورين، فبناءً على جريان البراءة الشرعية عن كلا المحذورين في موارد الدوران بينهما تجري هنا في الأطراف الثلاثة أيضاً؛ إذ لا يلزم منه