أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤١١ - أصالة البراءة
كما انّه بناء على عدم القول بالاستصحاب في الاعدام الأزلية أيضاً المرجع أصالة الحل و البراءة. و ظاهر الكتاب خلافه.
ثمّ انّ ما جاء في الكتاب من التفصيل بين الجزئية و القيدية في التذكية و انّه على التقدير الثاني يجري في الشق الثاني (أي أخذ العنوان الوجودي كالأهلية في التذكية) استصحاب عدم المقيد بما هو مقيد (ص ١١٢) أي عدم التذكية فهذا خلف فرض التركيب فإنّ المقيد بما هو مقيد عنوان بسيط. على انّه خلاف ما يأتي في محله من رجوع التقيدات إلى التركيب.
و أمّا الثالث: فالجاري فيه استصحاب عدم الفعل المشكوك تحققه كالاستقبال فيترتب عليه عدم التذكية إذا كان عنواناً بسيطاً شرعياً مترتباً على مجموع تلك الأفعال أو كان مركباً فإنّه يكون هذا المركب موضوعاً بحسب الحقيقة للحلية و نقيضه و هو انتفاء أحدهما موضوع للحرمة و إن كان التذكية عنواناً بسيطاً تكوينياً جرى ابتداءً استصحاب عدم التذكية بنحو العدم الأزلي أو النعتي حسب المبنى المبيّن سابقاً في اضافة عدم التذكية إلى اللحم.
فعلى جميع التقادير يجري الاستصحاب لاثبات موضوع الحرمة في هذا الشق.
الخلاصة:
الشك إمّا في المانع المسبوق بالعدم كالجلل و امّا في القابلية و امّا في فعل من أفعال التذكية كالاستقبال، و كل من هذه الأقسام الثلاثة قد تكون الشبهة فيه حكمية و قد تكون موضوعية.