أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٠ - تقسيم الحجج
حيث الحكم.
و اجيب عنه بثلاث أجوبة:
١- المراد بالظن خصوص المعتبر كما لعله ظاهر تعبير الشيخ في بحث الاصول العملية، ذكره السيد الخوئي.
و فيه: مضافاً إلى انّه خلاف ظاهر الظن و خلاف المنهجية أيضاً إذ المنظور في التقسيم الرتبة السابقة على الاعتبار الشرعي و الحجّية لبيان موضوعاتها المتنوعة فلا معنى لأخذ الاعتبار قيداً في هذه المرتبة.
٢- أنّ الملحوظ امكان الحجّية و امتناعها و ضرورتها لا فعليتها فلا يلزم التداخل. ذكره الميرزا في الأجود و السيد الخوئي في المصباح.
و فيه: أنّ الامكان ثابت للشك أيضاً إلّا إذا اريد بالشك مجموع الاحتمالين لا أحد طرفيه و هو بلا موجب و لهذا لم يكن المراد بالظن إلّا أحد الاحتمالين أيضاً.
و دعوى: أنّ أحد الاحتمالين في الشك غير قابل لجعل الكاشفية و الحجّية له بخلاف الظن.
يدفعها: بأنّ الكاشفية التعبدية يمكن جعلها له و لهذا جعلت في الاستصحاب باعتراف هذا العلم. هذا مضافاً إلى انّ الملحوظ و المهم ليس هو إمكان الحجّية بل الحكم الظاهري الفعلي و الظن غير المعتبر حكمه الفعلي حكم الشك بحسب الفرض فالتداخل بلحاظ ما هو المهم ثابت.
٣- ما ذكره الميرزا في الفوائد من انّ التقسيم باعتبار مرتبة أسبق من الاعتبار من أجل تقسيم مواضيع الكتاب فلا بد من جعل موضوع القسم الثاني الظن لكي