أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١١٢ - التجرّي
عدم امكان التصريح بالجمع في عنوان انتزاعي، و إنّما المدّعى انّه خلاف ظاهر الخطابات العامة و التي منها أدلّة الحجّية العامة.
و مدرسة الميرزا قد عالجت اشكال الاستحالة بأنّ المجعول نفس الطريقية و اعتبار ما ليس بعلم علماً لا التنزيل، و هو حكم و اعتبار واحد يرتّب كلا أثري القطع على الامارة.
و يرد عليه: ما في الكتاب من انّه إن كان بنحو الحكومة التنزيلية فيعود المحذور، و إن كان بنحو الورود- الحكومة الميرزائية- ففيه محاذير اخرى مذكورة في الكتاب.
مضافاً إلى ورود اشكالين اثباتيين: أحدهما: ما ذكر في التقريب الثالث لمطلب المحقق الخراساني، و الآخر: الاشكال في أصل المنهجة و أنّ الدليل على الحجّية لبّي فلا يستفاد منه أكثر مما هو المتيقن، و هو قيام الامارة مقام القطع الطريقي، بل أساساً لا توجد للعقلاء أحكام و تشريعات يكون القطع موضوعاً لها.
و قد يناقش فيما أفاده السيد الشهيد (قدس سره) في المقام بأنّ الميزان عندنا في حجّية السيرة و التمسك بها هو استكشاف امضاء الشارع للنكتة و الارتكاز الذي تقوم عليه السيرة لا خصوص المقدار الخارجي من عمل العقلاء، فإذا فرض انّ العقلاء كانوا يرون الامارة علماً و لو في مورد القطع الطريقي دون الموضوعي لعدم وجود أحكام للقطع الموضوعي عندهم فذلك لا يضرّ بقيامها مقامه في القطع الموضوعي أيضاً و لو كان مصداقه لدى الشارع لا العقلاء.
و فيه: أوّلًا- هذا إنّما يعقل إذا فرض وحدة النكتة و الملاك، و قد عرفت انّ