أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٢٤ - كيفية الضمان
أو تفاوتت كالأثمان و الحبوب، و الأدهان، و غير ذلك. و جزم به في العمدة».
و جاء في مختصر الإنصاف [١]: «ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.».
و في المذهب المالكي: ذكر ابن جزي [٢]: «و ان كان قد فات ردّ اليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل. و يرد القيمة فيما لا مثل له.».
و ذكر ابن رشد [٣]: «فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة و وزنا».
أما في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [٤]: «فما له مثل إذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده و إن كان تالفا فعليه مثله».
و ذكر في محل آخر [٥]: «و ما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة».
و ذكر المحقق الحلي [٦]: «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا. فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته».
[١] مختصر الإنصاف/ ابن عبد الوهاب/ ص ٣٩١ و راجع غاية المنتهى/ ٢: ٢٤٦.
و راجع العدة شرح العمدة/ ص ٢٧٣.
[٢] القوانين/ ص ٢٨٢ و راجع البهجة شرح التحفة ٢: ٣٤٥.
(٣) بداية المجتهد/ ٣١٧، و راجع المدونة/ لسحنون/ ١٤: ٧٤.
[٤] المبسوط- ٣: ٥٩/ ٦٠.
[٥] نفس المصدر ج ٢: ٦٢.
[٦] شرائع الإسلام- ٢، ١٥٢، و راجع حكاية الأحكام/ ج ٢/ طبع حجر، الروضة البهية/ ٧: ٣٧، فقه الامام الصادق- ٣: ١٩.