أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٧٨ - المبحث الثالث دعوى منع التعرض
الشيء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف و ذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء و لو تالفا مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف.
و مثل ذلك أيضا ورد في التقنينات المدينة الليبية [١] في المادة (٩٨٣) و السوري (٩٣٠). و المادة (١١٦٨) من المدني العراقي.
و نحن هنا لو رجعنا إلى نظرية الغصب في مباحث ضمان الغاصب لوجدنا تفصيلا أدق و أشمل و تحريا لتحقيق العدالة التي ينشدها الشرع و الفقه الإسلامي و لعل مراجعة بسيطة الى تلك المباحث تكوّن لدينا مثل هذه الصورة.
المبحث الثالث: دعوى منع التعرض
وصفها الدكتور الناهي [٢] بأنها من أهم دعاوي الحيازة لأنها تحمي الحيازة من مجرد التعرض لها و في كل صور التعرض و لا تقتصر في بسط حمايتها على صورة خاصة كانتزاع الحيازة في دعاوي استرداد الحيازة.
و قد نص عليها القانون المدني المصري [٣] في المادة (٩٦١) و المدني العراقي في المادة (١١٥٤). أما معنى التعرض الصادر من المدعى عليه فهو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي.
و ذكر الأستاذ حامد مصطفى [٤] ان دعوى منع التعرض هي الدعوى التي يمنحها القانون لحائز العقار يقف بها تعرض من يعكر عليه حيازته سواء أ كان هذا التعرض مصحوبا بأعمال مادية أو مجرد نزاع و تكدير للحيازة على
[١] محاضرات في المسؤولية المدنية/ القسم الأول/ ١٤٢/ ١٤٣/ سليمان مرقص.
[٢] الوجيز في المرافعات/ ص ١٧٣.
[٣] الوسيط/ ٩: ٩٤٠.
[٤] شرح القانون المدني/ ١: ٣٦٦.