أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٧١ - الفرع الثاني خصائص دعاوي الحيازة
ترمي إما الى منع التعرض للحيازة أو الى استعادة يد الحائز و ذلك بغض النظر عن وجود الحق العيني نفسه فهي لهذا تبيح للحائز أن يدفع بها و لو كان المعارض هو في الحقيقة مالك الشيء كما تبيح له أن يستبقي هذه الواقعة حتى يثبت خصمه ملكية الحق ذاته و الواقع ان دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية» [١].
و قد ذكر الأستاذ السنهوري [٢] ان دعاوي الحيازة تتميز بخصائص هي:
١- دعاوي تحمي الحيازة في ذاتها.
٢- دعاوي تحمي حيازة العقار دون حيازة المنقول.
٣- دعاوي تحمل طابع الاستعجال فتدخل في اختصاص القاضي الجزائي.
و يقصد بأنها دعاوي تحمي الحيازة في ذاتها أي دون نظر الى ما إذا كان الحائز يملك الحق المحوز أو لا يملكه فالحائز لأرض لا يطلب منه في مباشرة هذه الدعاوي إلا أن يثبت حيازته للأرض بالشروط الواجب توافرها في الحيازة.
و يقصد بأنها دعاوي تحمي حيازة العقار دون حيازة المنقول لأن المنقول ليس له مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية في شأنه فيد الحائز للمنقول تختلط بيد المالك و من ثم اختلطت الحيازة في المنقول بالملكية و حمت دعوى الملكية حيازة المنقول و ملكيته معا.
و هنا يذكر الدكتور عبد السلام ترميناني [٣] ان القوانين الحديثة قد
[١] شرح القانون المدني العراقي/ حامد مصطفى/ ١: ٣٥٦.
[٢] الوسيط/ ٩: ٩٠٣/ ٩٠٧.
الوجيز في المرافعات المدنية/ الناهي/ ص ١٦٣/ ١٦٤.
[٣] محاضرات في القانون الروماني/ ص ١٠١/ ١٠٢.