أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٨٤
و استطعت ايضا ان استنبط شروط الغصب و هي على الرأي الراجح ثلاثة: ان يكون المغصوب مالا أو حقا، و ان يكون هذا المال متقوما، و ان يكون محترما.
٣- ان الغاصب يلزمه ردّ المغصوب فورا الى مالكه في مكان الغصب و انه يتحمل ما يستلزمه الرد من مؤنة و غيرها.
٤- ان الغاصب يلزمه الضمان بالشكل الذي يعيد الحق إلى أهله كاملا فإذا غصب مثليا فإنه يرجعه نفسه ان كان موجودا و مثله ان تلف أو استهلك بأي شكل كان و إذا كان المغصوب قيميا أرجعه ان كان قائما و قيمته ان تلف أو استهلك مع احتفاظ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار الأخرى.
٥- زوائد المغصوب المتصلة و المنفصلة مضمونة على الغاصب فإذا طرأ عليها نقص أو تلف فهو ضامن.
٦- منافع المغصوب يضمنها الغاصب و ما لمثله اجرة في زماننا هذا كأخشاب المقاولين و سيارات الأجرة و مكبرات الصوت و غيرها يجب على الغاصب ردّها مع أجرتها المعتادة مدة بقائها تحت يده.
٧- إذا حصلت في المغصوب زيادة بفعل الغاصب فان كانت عينا قائمة و أمكن فصلها فله ذلك مع احتفاظ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار التي تحدث بذلك و ان لم يمكن فصلها تملّكها المالك بقيمتها.
٨- تغير المغصوب بأي نحو كان لا يعتبر استهلاكا حتى لو تبدل اسمه بعد التغيير لأن العبرة بالذات و هي باقية فيرده و ما نقص من قيمته.
٩- الغاصب ملزم بضمان أي نقص يطرأ في المغصوب سواء أ كان المغصوب عقارا أم منقولا و سواء حدث النقص لوحدة أم بفعل الغاصب أم بفعل الأجنبي إلا نقصان القيمة السوقية فإنه غير ملزم بضمانها.
١٠- ما ينفقه الغاصب على المغصوب ان كان عين مال قائمة فله استردادها