أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٧٤ - المبحث الثاني دعوى استرداد الحيازة و آثارها
٢- المدعى عليه في دعوى الاسترداد هو من انتزع الحيازة من الحائز و كذلك خلفه و لو كان حسن النية.
٣- المدة التي ترفع في خلالها دعوى استرداد الحيازة هي سنة من وقت فقد الحيازة أو من وقت العلم يفقدها.
٤- ما يحكم به القاضي في دعوى استرداد الحيازة يختلف باختلاف ما إذا كانت الحيازة قد دامت سنة قبل انتزاعها و ما إذا قد انتزعت بالقوة، و ما إذا كان منتزع الحيازة أحق بالتفضيل.
٥- التكييف القانوني لدعوى استرداد الحيازة هو انها تتراوح بين ان تكون دعوى شخصية من دعاوي المسؤولية و دعوى مستقلة من دعاوي الحيازة.
و هنا يهمنا الحديث عند النقطة الأولى التي يقول عندها السنهوري [١]:
ان المدعي في هذه الدعوى هو الحائز للعقار و يجب عليه أن يثبت أنه وقت ان انتزعت الحيازة منه كان حائزا للعقار حيازة خالية من العيوب أي حيازة مستمرة علنية هادئة و غير غامضة كما أنه ليس من الضروري أن يكون الحائز أصيلا بل يجوز للحائز العرضي و هو الذي يحوز لحساب الغير أن يكون مدعيا. كما أنه ليس من الضروري أن يكون الحائز حسن النية بل يجوز للحائز سيء النية كذلك.
أما المدعي عليه في دعوى استرداد الحيازة فهو الشخص الذي ينتزع الحيازة من الحائز بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية فيشترط إذن أن يكون العمل الذي صدر من المدعى عليه:
١- عملا عدوانيا. و ليس يلزم أن يكون هذا العمل العدواني منطويا
[١] الوسيط/ ٩: ٩١٣/ ٩١٨.