أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٦٥ - العنصر المعنوي قصد العدوان
و جاء في الجواهر [١]: و احترز «بالعدوان» عن إثبات يد المرتهن و الولي و الوكيل و المستأجر و غيرهم مما لا يكون عدوانا.
و ذكر السبزواري [٢] كلمة «بغير حق» في تعريفه و نقل قولا آخر في تعريف الغصب و اثبت فيه كلمة «عدوانا».
و قد ذكر الشهيد الثاني [٣] في المسالك كلمة «بغير الحق» في التعريف و اعتبره الأجود و قد نقل القول في تعريفه بذكر العدوان.
و قد ذكر في الروضة [٤] «عدوانا» في تعريفه و قال في توضيحه «و بالعدوان خرج إثبات المرتهن، و الولي، و الوكيل، و المستأجر، و المستعير أيديهم على مال الراهن و المولّى عليه و الموكل أو المؤجر».
و ذكر محمد حسين آل كاشف الغطاء [٥]: كلمة «عدوانا» في التعريف إذ قال «و بالمعنى الخاص- أي الغصب- و هو المحرم عقلا و شرعا: الاستيلاء على مال الغير عدوانا».
و من ذلك الذي عرضناه من كلمات الفقهاء في المقام يتبين لنا ان «قصد العدوان» عنصر ثان في التعريف يتحقق به مع الاستيلاء الغصب.
أما في المذهب الزيدي: فقد ذكر ابن المرتضى [٦] كلمة «عدوانا» في تعريفه للغصب و قد
[١] الجواهر/ الشيخ محمد حسن النجفي/ ج ٦/ طبعة حجرية.
[٢] كفاية الأحكام/ ج ٢/ طبعة حجرية.
[٣] مسالك الافهام/ ج ٢/ طبع حجر.
[٤] الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٧: ١٥.
[٥] تحرير المجلة ٣: ١٠٣.
[٦] البحر الزخار ٤: ١٧٣.