أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٢٢ - كيفية الضمان
الإجماع الشعراني [١] و ابن رشد [٢] و ذكر الشيخ أبو زهرة [٣] انه: «يوجب الغصب الضمان إذا تلف المال المغصوب كما يوجب الإتلاف هذا الضمان.»
و الى ذلك ذهبت المجلة [٤] و نص عليه القانون المدني العراقي [٥] في المادة (١٩٣) منه.
كيفية الضمان:
قلنا ان الغاصب يضمن المغصوب لو تلف بإجماع الفقهاء أما كيف يكون الضمان فهذا ما سنتحدث عنه تفصيلا في هذه النقطة من البحث فنقول:
ان المغصوب التالف لا يخلو اما ان يكون مما له مثل أو مما لا مثل له و لقد ذكرنا ما هو المثلي و ما هو غير المثلي في البحث التمهيدي. و الذي يهمنا هنا ان الفقهاء قالوا بتضمين الغاصب للمثل ان كان التالف مثليا و للقيمة ان كان قيميا:
جاء في المذهب الحنفي: ذكر أبو الليث السمرقندي [٦]: «أن غصب مكيلا أو موزونا أو
[١] الميزان/ ٢: ٦٤.
[٢] بداية المجتهد/ ٢: ٣١٧.
[٣] موسوعة الفقه الإسلامي/ ٢: ١٥٤.
[٤] درر الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ ص ١١٨١.
[٥] القانون المدني العراقي/ ص ٥٢.
[٦] خزانة الفقه و عيون المسائل/ ١: ٣١٧/ ٣١٨ تحقيق الدكتور الناهي.