أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٨٧ - أدلة الكتاب
و ورد عنه ٦ أيضا:
د- لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا و لا جادا و إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها [١].
ه- و جاء عن النبي ٦ أنه قال [٢]: «لا يحلبنّ أحدكم ماشية غيره
[١] أورده الساعاتي في الفتح الرباني ج ١٥ ص ١٤٠ عن عبد اللّه بن السائب.
و أورده البيهقي ج ٦ ص ٩٢ عن عبد اللّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع النبي ٦ يقول. و ذكر الحديث.
و أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٥٥ عن طريق السائب.
و أخرجه أبو البركات بن تيمية في المنتقى ج ٢ ص ٤٠٦ عن الطريق المذكور و عقب بقوله رواه احمد و أبو داود و الترمذي.
و أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٧٢.
[٢] أخرجه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٣٨ عن طريق عبد اللّه بن عمر.
و أخرجه البيهقي في السنن ج ٦ ص ٩٢ عن طريق نافع بن عمر.
و أخرجه الساعاتي في الفتح الرباني ج ١٥ ص ١٤٢ عن ابن عمر أيضا. و ذكر مع خلاف قليل في اللفظ مثله عن طريق أبي هريرة.
و ذكره ابن حجر العسقلاني/ الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ ١: ٢٠٠.
قال أورده البخاري في الأدب المفرد، و الترمذي، و أحمد، و الحاكم في المستدرك.