أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٦٣ - العنصر المعنوي قصد العدوان
أما في المذهب الحنبلي: فقد عبّر عن قصد العدوان في الإنصاف [١] بقوله «بغير حق» كما أورده في التعريف و قد نقل آراء جماعة من فقهاء المذهب في تأكيد هذا المعنى.
و قد ذكر قيد «بغير حق» أيضا ابن النجار [٢] عند تعريفه للغصب و كذلك جاء في المقنع [٣] و في غاية المنتهى [٤] و في العدة شرح العمدة [٥].
أما في المحرر [٦] فقد ذكر كلمة «ظلما» قيدا في التعريف تعبيرا عن قصد العدوان.
أما في الفواكه [٧] فقد أضاف كلمة «بغير مسوغ» بعد إيراده كلمة «ظلما» في تعريفه للغصب. و هذا أدّق.
و هنا و ان لم يصرح «بالعدوان» في حدود ما ذكرنا من كتب المذهب إلا أنه لا يفهم أن «قصد العدوان» عنصر من عناصر الغصب لا يمكن بدونه ان يكون الاستيلاء على الشيء غصبا.
أما في المذهب المالكي: فقد أورد قيد «العدوان» في التعريف التسولي في بهجته [٨] إذ قال:
أنّه- أي الغصب- «أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة».
[١]. ٦: ١٢١/ المرداوي.
[٢] منتهى الإرادات ١: ٥٠٨.
[٣]. ٢: ٢٣٢.
[٤] غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع و المنتهى ٢ ص ٢٣٤ مرعى الكرمي.
[٥] ص ٢٧١/ بهاء الدين المقدسي ط ٢.
[٦] المحرر في الفقه/ لأبي البركات/ ص ٣٦١.
[٧] الفواكه العديدة في المسائل المفيدة/ أحمد بن محمد المنقور، ص ٢٤٧.
[٨] البهجة في شرح التحفة ٢: ٣٤٤.