أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٩٠ - أدلة الكتاب
و قد استدل بأحاديث منها حديث: «ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام، و حديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين».
و في المذهب الشافعي: ذكر الشيرازي [١] حرمة الغصب بقوله: «الغصب محرم لما روى أبو بكرة: قال خطبنا رسول اللّه ٦ فقال: ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام.»
و ذكر الشرقاوي [٢] في حاشيته: الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ*.» و أخبار كخبر «ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام».
و جاء في المجموع [٣]: «الغصب محرم لما روى أبو بكرة قال: خطبنا رسول اللّه ٦ فقال: «ان دماءكم. إلخ» و روى أبو حميد الساعدي ان رسول اللّه ٦ قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه».
و في المذهب الحنبلي: قال فقهاء المذهب بحرمة الغصب و نقل الإجماع على ذلك البهوتي [٤] في الكشاف إذ جاء فيه: «الغصب حرام إجماعا ثم أورد الآية و الحديث».
و جاء في الإقناع [٥]: «الغصب حرام و هو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق».
[١] المهذب ١: ٣٧٤.
[٢] حاشية الشرقاوي ٢: ١٣٨، و راجع ايضا: اعانة الطالبين/ البكري/ ٣: ١٣٦.
[٣] المجموع شرح المهذب/ التكملة الثانية/ محمد نجيب المطيعي/ ١٤: ٥٩.
(٤) كشاف القناع/ ٤: ٧٦.
[٥] الإقناع/ الحجاوي/ ٢: ٣٣٨.