أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢١ - العقار و المنقول في اللغة و الاصطلاح
العقار و المنقول في اللغة و الاصطلاح
العقار [١]: بالفتح-: الأرض و الضياع و النخل و منه قولهم ما له دار و لا عقار. و يقال أيضا في البيت: عقار حسن: أي متاع و اداة.
«و قيل [٢]: العقار: هو المنزل و الأرض و الضياع.»
أما في الاصطلاح: فالظاهر ان هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي في تحديد العقار و المنقول:
الاتجاه الأول: يرى ان العقار: هو الأرض فقط و هي يمكن اعتبارها العقار بالطبيعة و أما ما يتصل بها من بناء أو شجر فهو عقار بالتبعية.
أما المنقول فهي كل الأموال بانفرادها عن الأرض. «و يظهر هنا ان العقار: هو كل ما له استقرار و ثبات بحيث لا يمكن نقله و تحويله.».
و هذا هو رأي الحنفية [٣] و الشافعية [٤] و الحنابلة [٥] و الجعفرية [٦]
[١] الصحاح/ الجوهري/ ٢: ٧٥٤. نشر دار الكتاب بمصر.
[٢] لسان العرب/ المجلد الرابع: ٥٩٦. دار صادر بيروت ١٩٥٥.
[٣] بدائع الصنائع/ الكاساني/ ٥: ١٦٤، شرح فتح القدير/ لابن الهمام/ ٥: ٤٩.
[٤] تكملة المجموع على المهذب/ المطيعي/ ١١: ٣٦٤/ ٣٦٦.
[٥] منتهى الإرادات/ لابن النجار/ ١: ٥٢٧/ ٥٢٨.
[٦] المختصر النافع/ المحقق الحلي/ ص ٢٥٧.