أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٢ - العقار و المنقول في اللغة و الاصطلاح
و الزيدية [١] و الظاهرية [٢].
أما الاتجاه الثاني في تحديد العقار: فهو اتجاه المالكية و هؤلاء يرون «ان العقار شامل للبناء و الغرس و غيرهما كالأرض المجردة عن ذلك لأن العقار اسم للأرض و ما اتصل بها من بناء أو شجر. [٣]».
و هذا التحديد أوسع من الأول و هو أقرب الى التحديد اللغوي.
و نحو هذا الاتجاه اتجه القانون المدني العراقي [٤] في تحديد العقار: فقد ورد في تحديده: «انه كل شيء له مستقر ثابت لا يمكن نقله و تحويله دون تلف.»
أما المنقول: «فإنه كل شيء يمكن نقله و تحويله دون تلف فيشمل النقود و العروض و الحيوانات و المكيلات و الموزونات و غير ذلك».
و مثل هذا التعريف أو نحوه ورد في التقنين المصري [٥]:
فالأشياء تنقسم بطبيعتها الى ثابتة و منقولة و قد نصّ على هذا التقسيم في المادة (٨٢) التي جاء فيها:
«كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.»
[١] البحر الزخار/ لابن المرتضى/ ٤: ٣٢.
[٢] المحلى/ لابن حزم/ ٩: ١٧٥.
[٣] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ ٣: ٤٧٩ و راجع فتح الجليل/ الخرشي/ ٦: ١٦٨ المقارنات التشريعية/ عبد اللّه حسين/ ١: ٣٥٤.
[٤] شرح القانون المدني العراقي/ حامد مصطفى/ ١: ١٢.
[٥] شرح القانون المدني/ محمد كامل مرسي/ ١: ٨٢.