أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٨٠ - ما يحكم به في دعوى منع التعرض
أما المدعي عليه: فهو الشخص الذي يتعرض للمدعي في حيازته.
و يظهر ان دعوى منع التعرض تستوجب توفر شروط معينة ليصح رفعها و هذه الشروط هي:
١- إثبات حيازة المدعي للعقار و خلو هذه الحيازة من العيوب.
٢- مضي سنة و أكثر على الحيازة فلا تسمع دعوى الحائز الذي لم تمض على حيازته سنة على الأقل.
٣- أن تقام الدعوى خلال سنة من بداية التعرض فإن مضت السنة لم تسمع الدعوى و كان سكوت الحائز دليلا ظاهرا على أنه لا يستند الى حق فلا تكون حيازته جديرة بالحماية [١].
و قد ذكر هذه الشروط الأستاذ السنهوري [٢] و أضاف الى ذلك: ان حسن النية ليس شرطا بل للحائز سيء النية أن يرفع دعوى منع التعرض أيضا.
ما يحكم به في دعوى منع التعرض:
إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض على الوجه المطلوب حكم للمدعى و هو الحائز للعقار ببقائه في حيازته و منع التعرض له في هذه الحيازة و قد يقتضي هذا الحكم إزالة أعمال قد تمت و هدم بناء قد أقيم أو إقامة بناء قد هدم و بإعادة الشيء إلى أصله و يستوي في ذلك أن تكون أعمال التعرض قد تمت في عقار المدعي أو في عقار المدعى عليه.
و إذا عرفنا ذلك فإننا نعثر في نصوص الشرع الإسلامي على ما يفيد منع
[١] شرح القانون المدني العراقي/ حامد مصطفى/ ١: ٣٦٧.
[٢] الوسيط/ ٩: ٩٤١.