أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٩٨ - الفرع الأول الجناية على المغصوب
كظاهرة مشروعة بل اعتبرته ظاهرة غير مشروعة تصطدم مع المبادئ و المثل التي نادى بها الإسلام كرسالة سماوية خالدة و شاملة لكل مناحي الحياة الإنسانية.
أن الشريعة الإسلامية احترمت الإنسان بصفته إنسان و أعلنت كرامته قال اللّه تعالى وَ لَقَدْ كَرَّمْنٰا بَنِي آدَمَ [١].
و أناطت به المسؤولية الكبرى في الحياة إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ [٢] و في مجتمع يموج بالتفاخر بالأنساب و الأحساب و يضطرب المجتمع البشري بأبشع أنواع الاستغلال و التمييز بين البشر أعلن الرسول الكريم ٦ أن الناس سواء فورد في خطبة حجة الوداع المشهورة قوله ٦: «كلكم لآدم و آدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي و لا لأسود على أبيض إلا بالتقوى».
و قد ورد عن الإمام علي ٧ مخاطبا ابنه الحسن ٧: «يا بني:
الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق».
و المتتبع للنصوص الشرعية قرانا و سنة و لسيرة الرسول ٦ و الصحابة الكرام يجد تطبيقات هذا المبدأ بوضوح و من هنا أيضا لا يمكن أن تجد نصا شرعيا ينطق بالرق و الرقية بل تجد عوضا عنها (العتق و الاستفداء).
الثاني: إن الرق و الرقيق كان في المجتمع الدؤلي آنذاك ظاهرة مألوفة بل كان يشكل عصب الحياة الاقتصادية و التجارية و كان الرقيق يجتمع ليشكل هذه الظاهرة من أكثر من مصدر و سبب فالرهان مثلا واحد من الأسباب و البيع و الشراء و الحرب أسباب يسترق عن طريقها الإنسان ضمن هذه
[١] الأسراء: ٧٠.
[٢] الأحزاب: ٧٢.