أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٣٤ - تلف القيمي و ضمانه
٤- قول بتضمينه أقصى القيم من الغصب الى الحكم و هو الرأي المختار في المذهب الشافعي على ما ذكره الشيرازي [١].
٥- قول بتضمينه قيمته يوم الأداء و هو الرأي الراجح في المذهب الجعفري [٢].
و نحن هنا نميل الى القول بأن الغاصب ملزم بالضمان بقيمة يوم الانقطاع حيث ان المثل ما دام موجودا فعلى الغاصب رده و إذ انقطع فحينئذ يكون المصير إلى القيمة و وقت الانقطاع هو الوقت الذي شغلت به ذمة الغاصب فلزم الضمان بقيمة يوم الإعواز.
تلف القيمي و ضمانه:
عرفنا رأي الفقهاء في كيفية ضمان المثلي عند التلف و هنا نريد أن نتعرف على كيفية ضمان القيمي.
في المذهب الحنفي: ذكر ابن قاضي [٣] سماونة: «في غصب القيمي يجب قيمته يوم غصبه أو يوم إتلافه و في عدة المفتين للنسفي: من أتلف القيمي فعليه قيمته يوم غصبه».
و ذكر المرغيناني [٤]: «. بخلاف ما لا مثل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك».
و في مختصر المسعودي [٥]: «فإن هلك في يده بفعله أو بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه إن لم يكن له مثل و إلا فعليه مثله».
[١] نهاية المحتاج/ الرملي/ ٥: ١٦٢.
[٢] جواهر الكلام/ النجفي/ ج ٦/ باب الغصب.
[٣] جامع الفصولين/ ٢: ٩٣.
[٤] الهداية شرح البداية/ ٤: ١٢.
[٥] مختصر المسعودي/ مخطوط/ معهد الدراسات الإسلامية/ المكتبة/ رقم ٨٥.
و راجع الاختيار لتعليل المختار/ عبد اللّه الموصلي/ ٣: ٥٩.