كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٨ - فصل في زكاة الأنعام
واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون»[١].
ولكن في صحيح الفضلاء- زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل- كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا: «في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون، ثمّ ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء»[٢].
ولكن استناد ابن أبي عقيل إلى مثل هذه الرواية بعيد جداً؛ لأنّها لا تخالف المشهور في مبدأ النصاب السادس، بل وفي مبدأ النصب التالية لذلك أيضاً.
[١]- وسائل الشيعة ٩: ١٠٨.
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ١١١.